النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 نافذ

المادة 131

المادة 131

يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بامين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

تمول امانة الصندوق بالنقود عن طريق شك يوقعه الرئيس بعد تأشيرة رئيس المحاسبة, وبأمر الرئيس او من يفوضه بدفع المبالغ النقدية من امانة الصندوق.

المادة 131 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171369/article/131/