المادة 131
يحصر حق التداول بالاموال النقدية وحفظها وحيازتها بامين الصندوق المعين قانونا وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.
تمول امانة الصندوق بالنقود عن طريق شك يوقعه الرئيس بعد تأشيرة رئيس المحاسبة, وبأمر الرئيس او من يفوضه بدفع المبالغ النقدية من امانة الصندوق.