النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 نافذ

المادة 137

المادة 137

يعين الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده الرئيس.

المادة 137 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171369/article/137/