النص الكامل

مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 نافذ

المادة 144

المادة 144

لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من الهيئة وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويجب ان يدون فورا في قيود المحاسبة كل مبلغ يؤخذ من المال المذكور

المادة 144 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171369/article/144/