المادة 41
مادة 41: لا تعقد نفقة الا اذا توافر لها اعتماد في الموازنة. غير انه يجوز للهيئة, بناء على توصية من الرئيس في الحالات الاستثنائية ولدواعي استمرارية تنفيذ الخطط, ان تعقد نفقات بعض البرامج والمشاريع التي تتضمنها قبل توافر الاعتماد اللازم وتخضع هذه النفقات لموافقة رئيس مجلس الوزراء على ان يرصد لها في الموازنات اعتمادات الدفع اللازمة.