المادة 71
مادة 71: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة بناء على قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 نافذ
مادة 71: تدفع قيمة السلفة الى القيم بموجب شك او حوالة مصرفية يوقعها الرئيس , او من يفوضه بذلك بعد تأشير رئيس المحاسبة بناء على قرار اعطاء السلفة.
المادة 71 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171369/article/71/