المادة 76
مادة 76: تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب شكات او حوالة مصرفية موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة, ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 نافذ
مادة 76: تجرى المدفوعات التي يتوجب على القيم اجراؤها بموجب شكات او حوالة مصرفية موقعة منه على المصرف الذي اودعت فيه السلفة, ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص .
المادة 76 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171369/article/76/