المادة 94
مادة 94: لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأت الهيئة بناء على اقتراح رئيسها ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 نافذ
مادة 94: لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأت الهيئة بناء على اقتراح رئيسها ان طبيعة الاشغال او المواد او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 94 من مرسوم رقم 3410 تاريخ 17/04/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171369/article/94/