جميع التشريعات

قرار رقم 2178 03/12/1923

نظام الصيادة اللبنانية

النوع
قرار
الرقم
2178
التاريخ
03/12/1923
الجريدة الرسمية
العدد 1721, 11/12/1923, ص. 2
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 2737 تاريخ 17/01/1925 (Art. 7)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2178 تاريخ 03/12/1923 (نظام الصيادة اللبنانية)
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الصيادة اللبنانية هي جزء غير منفصل من الجندرمة اللبنانية وهي توزع في الالوية وتسمى "مفرزة الصيادة الفرسان او المفرزة المختلطة للواء الفلاني" ان عدد كل مفرزة هو مبدئيا خمسون جنديا ويدخل في هذا العدد اصحاب الرتب

المادة 2

مادة 2: تعتبر كل مفرزة موجودة في لواء ما جزءا من كتيبة جندرمة هذا اللواء ويقودها على قدر المستطاع ضباط او ضباط صف فرنسويون حائزون لرتب لبنانية. اما في بيروت فيؤلفون وحدة خاصة تكون تحت امرة قائد السرية مباشرة

المادة 3

مادة 3: على قواد مفررزات الصيادة اللبنانية ان يقدموا يوميا لقائد كتيبة الجندرمة تقريرا بحسب الانموذج المتبع في الجندرمة ويطبقون اعمالهم بكل دقة على النظام الموقت المختص بخدمة الجندرمة الداخلية الا ما يتعلق منها بالمواد التي بمقتضاها تحدد الخدمة الخاصة المنوطة بافراد الجندرمة. ويحق لهم ان يمنحوا الاجازات مباشرة ضمن الحدود المنصوص عليها او يطلبوها من قائد كتيبة الجندرمة او من قائد السرية من طريق التسلسل في الرتب طبقا للقواعد المعينة للخدمة الداخلية. ويلزمهم ان يطبقوا حركتهم على النظام ذاته في ما يختص بالعقوبات . وعلى الجملة ان كل مراسلة مع قائد السرية يجب ان ترسل بواسطة قواد كتائب الجندرمة

المادة 4

مادة 4: ان من اختصاص قائمقام الصيادة اللبنانية الموجودة تحت ادارة قائد السرية, ان يقوم بالتعليم العسكري لمفرزات الصيادة المذكورة ولسائر افراد الجندرمة, وان يعرض بروغرام التعليم العسكري باجراء مراقبات محلية متوالية, وان يصدر بلا ابطاء الى قواد كتائب الجندرمة الاوامر التي يراها واجبة ولازمة لدى الضرورة الماسة وان يقدم حين رجوعه افادة بذلك الى قائد السرية ان قواد كتائب الجندرمة يدونون في تقاريرهم ما يحرزه الصيادة من التقدم الشهري في التسليم الفني

المادة 5

مادة 5: ان مفرزات الصيادة اللبنانية منوطة بقواد كتائب الجندرمة في ما يتعلق بالوظيفة. وهي لا يمكنها ان تسير الا وحدة مؤلفة يقودها على قدر المستطاع من هم من السلك الفرنسوي. وكذلك لا يمكن, لاية حجة كانت ومهما كانت الحال, ان تستخدم لسد الفراغ الموقت في المخافر ولدى الضرورة يمكن جمع عدة مفرزات لتأليف كتائب او تابور وفي هذه الحالة تناط القيادة بالقائمقام

المادة 6

مادة 6: تدار شؤون الصيادة بمقتضى الشروط ذاتها التي تدار بموجبها شؤون الجندرمة. فعلى قواد المفرزات ان يسيروا طبقا لنظام ادارة الجندرمة ويجرى تسجيل قيد الخيول بواسطة قائد كتيبة الجندرمة ولجنة الخيل هي لجنة الجندرمة ذاتها, فاذا لم تكن المفرزة موجودة في مركز قائد الكتيبة فتستحضر الخيول الجديدة لديه ويحضر قائد المفرزة اجتماع اللجنة ويكون صوته استشاريا

المادة 7

مادة 7: من الان الى ان صدور امر جديد ترتدي مفرزات الصيادة اللبنانية (الضباط داخلون في عدادهم) بلباس الجندرمة ذاته غير ان العلامات الزرقاء مع الرمانات تبدل بالعلامات الخضراء ويرسم بوق

المادة 8

مادة 8: الغيت جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1844 المؤرخ في 21 اذار سنة 1923

المادة 9

مادة 9: على السكرتير العام والكولونل قائد سرية الجندرمة في لبنمادة 3: ان الكبير تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به

بيروت في 3 كانون الاول سنة 1923 حاكم لبنان الكبير بالوكالة الامضاء: اوبوار