المادة 2
مادة 2: يزاد بوجه استثنائي والى صدور قرار اخر تعويض الغلاء ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1924 - الى مبلغ 115 للرواتب واجزاء الرواتب التي هي اقل من 50 ليرة سورية شهريا مساوية لها. غير ان الموظفين والمستخدمين الذين كانوا في 31 كانون الاول سنة 1923 يستفيدون من بدل السكنى المشار اليه في المادة يزاد لهم تعويض الغلاء الى 130 في المئة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار رقم 2405 تاريخ 05/04/1924, المادة 1, 11/04/1924
مادة 1: الغيت منذ اول نيسان سنة 1924 المادة الثانية من القرار رقم 2257 المؤرخ في 23 كانون الثاني سنة 1924 القاضية بتعيين معدل تعويض الغلاء تعيينا موقتا. وانما يستثنى من ذلك الرواتب ومعاشات التقاعد والمخصصات والتعويضات المستحقة التي لم تدفع لغاية 31 اذار سنة 1924 فان تعويض الغلاء التابع لها يحسب على المعدل المعين في المادة الثانية من القرار رقم 2257 المذكور