النص الكامل

قرار رقم 2380 تاريخ 21/03/1924 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان محكمة البداية في بيروت تكمل رؤية هذه الدعاوي بحسب اصول المحاكمة المتبعة سابقا ووفقا لاحكام القرار 797 الصادر من المفوض السامي للجمهورية الافرنسية في سوريا ولبنان وتحكم فيها بالدرجة الاخيرة وتكون احكامها قابلة للتمييز من القرار المذكور رقم 1262 ويقدم استدعاء تمييز هذه الاحكام وترى الدعوى التمييزية ويحكم بها بحسب الشروط والمدات المعينة في قانون حكم الصلح العثماني

المادة 2 من قرار رقم 2380 تاريخ 21/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171407/article/2/