النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2501 تاريخ 15/03/1924 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: اكملت احكام المادة الاولى من القرار رقم 2029 على الوجه الاتي: اولا في المواد الجزائية يعتبر فريقا في الدعوى كل شخص يلتحق به الضرر مباشرة من- ارتكاب مخالفة وان يكن ذاك الشخص لم يقم دعوى الحقوق الشخصية على وجه قانوني- اما لسبب وفاته واما لسبب اخر ثانيا- عندما تنظر محكمة في قضية اجنبية فان كرسي النيابة العامة في الجلسة تكون- مبدئيا لقاض فرنسوي او لبناني معهود اليه في وظيفة النيابة العامة لديها. على- ان ذلك لا يحول دون حق المدعي العام الفرنسوي في الجلوس بذاته على كرسي النيابة- العامة اذا شاء اما في محكمة الاستئناف وفي الهيأة الاتهامية فان المدعى العام الفرنسوي هو الذي- يجلس على كرسي النيابة ما لم ينب عنه قاضيا لبنانيا ثالثا- في القضايا الاجنبية يحق للمدعي العام لدى محكمة بيروت البدائية او للقاضي- اللبناني الذي يعين للقيام بهذه الوظيفة ان يقوم باعمال وظيفته في جميع اراضي- لبنان الكبير ' رابعا- ان طلب غالبية من القضاة الفرنسويين يجب ان يصرح به المدعي في استدعاء تقديم الدعوى او في استدعاء جلب الخصم لدى المحكمة الجزائية. كما يجب ان يصرح به المدعى عليه او من يكون له دخل في الدعوى عند دخوله في الدعوى خامسا- اذا طلب ان تكون الغالبية من القضاة او المستشارين الفرنسويين فان قاضي التحقيق الفرنسوي يمكنه - بالنظر الى قلة عدد القضاة الفرنسويين في المحاكم اللبنانية - ان يجلس على كرسي القضاء في القضايا التي يكون قد اجرى تحقيقها كما يمكن القضاة الذين تتألف منهم الهيأة الاتهمامية (رئيس المحكمة والعضو الملازم) ان يكونوا في عداد هيأة دائرة الجزاء الاستئنافية حتى في القضايا التي يكونون قد نظروا فيها سادسا- ان القضاة الفرنسويين يقومون بتصريف الاشغال المعهود اليهم فيها مثل تعيين مواعيد الجلسات وترتيب جدول القضايا والنظيم الداخلي لدائرة النيابة العامة ودائرة التحقيق والكتاب القضائيين ودائرة الاجراء الخ - طبقا لما تقتضيه الخدمة على شرط ان يوافق الرئيس الاول في محكمة التمييز وناظرا العدلية على ذلك اما فيما يختص بعلاقات المدعي العام بالضابطة العدلية على اختلاف درجاتها وبالجندرمة في جميع القضايا المنصوص عليها في هذه المادة فيعطى المدعي العام الفرنسوي وحده جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لمن يشغل وظيفته '

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2501 تاريخ 15/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171409/article/1/