المادة 7
مادة 7: اكملت المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 2029 على الوجه الاتي: لا يعدل شىء مما يختص بسير القضايا المقامة الان لدى المحاكم القنصلية او المحاكم ذات الامتيازات الاجنية, الى ان يصدر القرار النهائي في تلك القضايا, سواي اكان ذلك فيما يختص بدعاو لا تزال قيد النظر لدى احدى المحاكم او بدعاو صدر بها قرار قابل لاحد طرق الاعتراض ولم يلجأ اليه بعد اما في القضايا الجزائية فيحق للنيابة العامة عند فرار المدعى عليه ان تطلب سحب القضية من المحكمة القنصلية واحالتها الى المحكمة الجديدة اذا كان تحت اتفاق سابق على هذا الامر مع المدعي الشخصي