النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2511 تاريخ 20/03/1924 نافذ

المادة 2

المادة 2

ان اتحاد الدول السورية هو الذي يمنح الامتيازات المختصة بالمصالح العامة اذا كانت هذه المصالح متعلقة بدول الاتحاد المشار اليه. اما اذا كانت متعلقة باحدى دولة فقط او بدولة لبنان الكبير فتمنحها الدولة التي يختص بها امر المصلحة العامة واما الامتيازات المتعلقة باستخدام القوة المائية - الكهربائية فتمنحها الدولة التي يكون في ارضها الشلال المراد استخدامه اذا لم يكن المشروع منشأ لمصلحة عامة وتمنح الامتيازات المختصة بالمناجم الدولة الواقعة تلك المناجم في ارضها وتمنح امتيازات المصالح العمومية المختصة بالقوة المائية والكهربائية او بالمناجم حكومة الاتحاد اذا كانت الامتيازات تتعلق بدولتين او اكثر من دول الاتحاد. اما اذا كانت تتعلق بالاتحاد او باحدى دول الاتحاد او بدولة لبنان الكبير فتمنح وفقا لاتفاق 30 كانون الثاني سنة 1923 اما الامتيازات المتعلقة بالمصالح العمومية البلدية, فتمنحها البلديات بعد ترخيص حكومة الدولة. ويجب تصديق الحكومة المشار اليها على هذه الامتيازات .

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 2511 تاريخ 20/03/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171418/article/2/