النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 2547 تاريخ 07/04/1924 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر في 22 ربيع الاول (61 شباط سنة 1329) وابدلت بالاحكام الآتية: ان الذي يحق لهم شراء عقارات في سوريا ولبنان وتملكها والتصرف بها ضمن حدود المدن والقرى هم: اولا- (أ) دول سوريا ولبنان (ب ) اتحاد دول سوريا (ت ) بلديات دول سوريا ولبنان (ث ) الدوائر العمومية اللامركزية (ج) الدولة المنتدبة, لحاجات الجيش او الدوائر الادارية (ح) الدول الاجنبية لحاجات التمثيل السياسي او لحماية القنصلية ثانيا- (أ) الشركات التجارية او ذات الشكل التجاري السورية واللبنانية, المنشأة وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها (ب ) الشركات الاجنبية التجارية او ذات الشكل التجاري, المرخص لها في اجراء اعمال بسوريا ولبنان ثالثا- (أ) الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية السورية واللبنانية بمقتضى الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون الصادر في 16 شباط سنة 1328 (ب ) الطوائف الدينية والرهبانيات والمؤسسات الخيرية الاجنبية بمقتضى الشروط ذاتها رابعا- (أ) الجمعيات السورية او اللبنانية طبقا للقانون الصادر في 3 آب سنة 1909 (ب ) الجمعيات الاجنبية طبقا للشروط ذاتها التي تعمل بمقتضاها الجمعيات السورية او اللبنانية

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2547 تاريخ 07/04/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171419/article/1/