المادة 3
مادة 3: ان مقدار المعاش الذي يخصص لكل عائلة يكون على نسبة عدد اعضائها وقد عين كما يلي: الارملة 90 ليرة سورية في السنة الولد 30 " " " " الام 50 " " " " ولكل شخص من الاصول اذا لم يكن له معين 60 " " " " ويضاف الى هذه المبالغ بدل الغلاء النظامي
قرار المفوض السامي رقم 2424 تاريخ 14/04/1924 نافذ
مادة 3: ان مقدار المعاش الذي يخصص لكل عائلة يكون على نسبة عدد اعضائها وقد عين كما يلي: الارملة 90 ليرة سورية في السنة الولد 30 " " " " الام 50 " " " " ولكل شخص من الاصول اذا لم يكن له معين 60 " " " " ويضاف الى هذه المبالغ بدل الغلاء النظامي
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 2424 تاريخ 14/04/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171420/article/3/