النص الكامل

قرار رقم 2434 تاريخ 29/04/1924 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: لحاكم لبنان الكبير ان يصدر قرارا يقضي موقتا بكف يد المعاون القضائي الموضوع قيد المحاكمة لدى المجلس التأديبي على ان اقامة دعوى الحقوق العمومية على معاون قضائي لا توقف اقامة الدعوى التأديبية عليه ويحق لكل معاون قضائي يوقف احتياطيا قبل صدور الحكم, ان يقبض نصف راتبه بدون اضافة شىء, وذلك في مدة توقيفه حتى اليوم الذي يصبح فيه الحكم القضائي الذي يصدر في شأنه نهائيا ويعتبر اليوم المذكور داخلا في مدة التوقيف . وتطبق هذه القاعدة ذاتها في حالة اخلاء السبيل بكفالة وكل حكم بات مبرم يصدر بعقوبة جزائية عقوبة تأديبية لاجل جرم شائن, يستوجب حتما, عزل المعاون القضائي الذي يصدر في شأنه. والجرائم التي تعد شائنة هي الاتية: السرقة, والنصب , وسوء الائتمان, وارتكاب الفحشاء علنا, واغراء القاصرين على ارتكاب الفحشاء

المادة 5 من قرار رقم 2434 تاريخ 29/04/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171423/article/5/