النص الكامل

نظام تاريخ 25/05/1924 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: على المهندس الموكول اليه تنفيذ اعمال المساحة في لبنان الكبير ان ينظم, قبل الضم, رسما تفصيليا يبين فيه حدود الاراضي التي يجب ضمها والدرجات المختلفة بين قيمها كما عينتها اللجنة المنصوص عليها في المواد السابقة. وفوق ذلك تنظم اللجنة الاوراق الاتية وهي: (1) لائحة للاراضي التي يراد ضمها (2) بيانات عن املاك الاشخاص يبين فيها اسم صاحب الارض التي يجري عليها الضم ومساحتها وتخمين قيمتها

المادة 10 من نظام تاريخ 25/05/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171429/article/10/