المادة 11
مادة 11: ان الرسوم والرسوم الاضافية المنصوص عليها في المادتين التاسعة والعاشرة يجب اداؤها مقدما قسطين كاملين ومتساويين واول قسط منهما يستحق في اول كانون الثاني وثانيهما في اول تموز من كل عام غير انه يحق لمن تطلب منه رسوم ان يدفع مقدما عن سنة كاملة اذا شاء. وحينئذ ينحسم له 5 في المئة مما يجب دفعه عن الستة الاشهر الاخيرة من العام وكل سيارة تتوقف عن السير في خلال الستة الاشهر الاولى او الاخيرة من السنة لا يحسم لها شيء من الرسوم. وكل سيارة تتوقف عن السير مدة الستة الاشهر الاولى او الاخيرة بتمامها يمكن اعفاؤها من الرسوم عن هذه الاشهر الستة. وعندئذ يجب على صاحب السيارة ان يبلغ مقدما نظارة الاشغال العامة عزمه على ايقاف سيارته فتنزع عنها, قبل ابتداء الستة الاشهر, اللوحتين المشتملتين على رقم التسجيل وكل سيارة تنزل للسير لاول مرة في خلال السنة تدفع عندئذ الرسوم والرسوم الاضافية عن نصف السنة الذي تنزل في خلاله ان نصف الرسوم ونصف الرسوم الاضافية التي تجبي وفقا لاحكام المادتين التاسعة والعاشرة وتدفعهما خزينة الحكومة الى بلديات المكان التي يكون مقر السيارات عادة فيها