المادة 16
مادة 16: لا يقيد السايق بتحديد ما لسرعة السير في خارج حدود المدن والقرى الا باجباره ان يكون مالكا لعنان السرعة اما في ملتقى الطرق والمنعطفات غير المكشوفة والطرق التي تقاطع الخطوط الحديدية الخ فيلزم السايق بان يجعل سرعة مركبته كسرعة رجل ماش وفوق ذلك يجب عليه ان يبقى قادرا على ايقافها بكل سرعة اي في مسافة لا تتجاوز طول المركبة التي يسوقها اما في الاماكن الجامعة وفي المدن والقرى فقد تعين الحد الاقصى للسرعة خمسة عشر كيلو مترا في الساعة