النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 نافذ

المادة 25

المادة 25

مادة 25: اذا اصيب احد الاشخاص وجب على السايق ان يبلغ وقوع الحادثة في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر ما خلا ايام الاحاد والاعياد اعتبارا من ساعة وقوعها. وهذا التبليغ يكون الى السلطة الادارية في محل الحادث (القائمقام او المدير او المختار او رجال البوليس والجندرمة) اما اذا كانت جروح المصاب تجعله عاجزا عن الانتقال فيجب على سايق المركبة ان ينقله في مركبته الى اقرب مدينة لاجل الاسعاف الطبي واذا اقتضت الحال يذهب السايق بنفسه ويأتي لاجل الاسعاف الطبي واذا اقتضت الحال يذهب السايق بنفسه ويأتي بالطبيب ويعيده الى منزله ولا يجوز لهذا السايق ان يترك محل الحادث نهائيا قبل ان يستنطقه رجال السلطة وجاهيا مع الشهود اذا كان ثمة شهود في الحادث

المادة 25 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171430/article/25/