النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35: كل مخالفة للاحكام الواردة في المواد 16 الى المادة 22 ومن جملتها هذه الاخيرة, يغرم مرتكبها بجزاء نقدي من خمس الى عشر ليرات لبنانية سورية واذا تكررت منه المخالفة تصبح الغرامة من عشر الى عشرين ليرة لبنانية سورية ويمكن سحب رخصة السوق منه لمدة شهر الى ثلاثة اشهر

المادة 35 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171430/article/35/