النص الكامل

قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 نافذ

المادة 38

المادة 38

مادة 38: كل مخالفة لاحكام المادة 25 يعاقب عليها بجزاء نقدي من عشرين الى خمسين ليرة لبنانية سورية ما عدا العقوبات القانونية التي يمكن المحاكم فرضها وما عدا امكان تقرير سحب رخصة السوق موقتا او نهائيا

المادة 38 من قرار رقم 2513 تاريخ 12/06/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171430/article/38/