المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924 نافذ
مادة 2: على السكرتير العام وناظر الداخلية وقائد الجندرمة ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
المادة 2 من قرار رقم 2544 تاريخ 21/06/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171434/article/2/