المادة 4
مادة 4: تقدم السلطات المحلية العريضة وسائر الاوراق التي تلحق بها الى مندوب المفوض السامي مع بيان رأيها مؤيدا بالبراهين فيرفضها المندوب المشار اليه مع ابداء رأيه فيها الى المفوض السامي وهو يفصل في الامر
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار المفوض السامي رقم 129 تاريخ 30/08/1932, المادة 1, 19/09/1932
مادة 1: تعدل ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار المادتان 3 و4 من القرار عدد 2679 الصادر بتاريخ 20 حزيران سنة 1924 المطبق على تنظيم ومراقبة المدارس الاجنبية.