جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 2735 16/07/1924

تعيين الرسوم البريدية فيما بين سوريا ولبنان والبلدان الأجنبية

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
2735
التاريخ
16/07/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1787, 01/08/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 2735 تاريخ 16/07/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم التي تجبى في سوريا ولبنان الكبير عن الرسائل التي ترسل الى البلاد الاجنبية ومن جملتها فرنسا, عينت على الوجه الاتي: (رسائل وطرود مختومة) لغاية 20 غراما قروش سورية 4 ما فوق 20 غراما- عن كل 20 غراما {2 او جزء من 20 غراما- زيادة بطاقات بريدية 2،5 (اوراق تتعلق بالاشغال) الى 250 غراما 4 عن كل 50 غراما او جزء من 50 غراما- زيادة 1 (مطبوعات عادية ونشرات موقوتة) عن كل 50 غراما او جزء من 50 غراما 1 (بطاقات الزيادة) اذا كانت تتضمن, على الاكثر خمس كلمات بمعنى التودد والتجامل او التعزية او غير ذلك قروش سورية 1 (نماذج) لغاية 100 غرام 2 عن زيادة 50 غراما او جزء من 50 غراما 1 (مطبوعات حروفها ناتئة لاستتعمال العميان) عن كل 500 غرام او جزء من 500 غرام- 8،50 الحد الاقصى للوزن - 3 كيلو غرام (سند بالاستلام) (أ) متى طلب وقت الايداع 4 (ب ) متى طلب بعد الايداع 8 رسم الضمان التأمين) 4 (نقل العلب ذات القيمة المصرح بها) لغاية 250 غراما 7،50 وعن زيادة 50 غراما او جزء من 50 غراما 1،50

المادة 2

مادة 2: ان الاشياء المرسلة على اختلاف انواعها اذا لم تكن رسومها مدفوعة او كانت ناقصة, تستهدف لرسم يساوي ضعفي ما ينقص من المبلغ الواجب دفعه قانونا. ولا يجوز ان يكون هذا الرسم اقل من 2،50 قروش سورية

المادة 3

مادة 3: من يسلم الى احدى دوائر سوريا او لبنان الكبير شيئا مضمونا بقصد ارساله الى الخارج ثم يضيع في اي محل كان من دوائر البريد, يجب ان يدفع لمرسله تعويض حده الاقصى مئتان وخمسون قرشا سوريا ما لم يكن ضياعه ناجما عن قوة قاهرة اذا طلبت دائرة اجنبية تعويضا يزيد عن 250 قرشا سوريا ينقص عن 50 فرنكا ذهبا او يعادلها, من اجل ضياع شيء مضمون صادر من بلاده, فيحق حينئذ لدوائر سوريا ولبنان الكبير, بناء على قاعدة "المثل بالمثل", ان تطلب من تلك الدائرة تعويضا يماثله عندما يضيع لها في اراضيها شيء من نوعه صادر من سوريا ولبنان الكبير

المادة 4

مادة 4: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام والمفتش العام للبريد والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير ان ينفذا كل في ما خص به, احكام هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 25 تموز سنة 1924

بيروت في 16 تموز سنة 1924 الامضاء: ويغان