النص الكامل

قرار تاريخ 04/08/1924 نافذ

المادة 1

المادة 1

اولا: في ما يختص بمعرفة ما اذا كان يمكن قاضي الصلح, بموجب منطوق المادة الحادية عشرة من القرار 1329 ان يعتبر انه يحق له تصديق الامضاءات اذا كان يوجد في محل اقامة صاحب الامضاء محكمة بدائية (كما هي الحال في بيروت ), وما اذا كان يملك هذا الحق مع رئيس المحكمة على السواء وبدون فرق او انه يملكه عند عدم وجود رئيس المحكمة فقط: يجب ان نلاحظ ان الغرض من هذا القرار هو ترويج المعاملات اللازمة المختصة بتسجيل عقود الرهن وتسهيلها على قدر المستطاع. وعليه يجب ان يفسر ذكر قاضي الصلح المحكمة البدائية بما ينطبق على الغرض الذي يرمي اليه القرار المذكور دون اجراء جميع التسهيلات الممكنة للفريقين المتعاقدين باقل ما يمكن من النفقات والمعاملات . وبناء عليه لما كانت المحكمة الصلحية اسرع من سواها في ترويج الاعمال فلا تستلزم معاملات طويلة ولا نفقات تذكر وجب ان يفسر القرار المذكور على الوجه الاتي يجري قاضي الصلح التصديق على امضاآت الفريقين الموقعة على الصكوك او على الحوالات . وعند عدم وجود قاضي الصلح تصدق عليها المحكمة البدائية بموجب المعاملة الموضوعة للمحكمة الصلحية

المادة 1 من قرار تاريخ 04/08/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171452/article/1/