المادة 16
مادة 16: لكل شخص ان يحصل من الكاتب لقاء رسم قدره عشرة غروش على صورة القيود المثبتة في السجل ويمكن الكاتب ان يوضح عند اللزوم ان لا قيد في السجل. وهذه الشهادة يصدق على صحتها رئيس المحكمة او المستشار المعين للاشراف على السجل
قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 نافذ
مادة 16: لكل شخص ان يحصل من الكاتب لقاء رسم قدره عشرة غروش على صورة القيود المثبتة في السجل ويمكن الكاتب ان يوضح عند اللزوم ان لا قيد في السجل. وهذه الشهادة يصدق على صحتها رئيس المحكمة او المستشار المعين للاشراف على السجل
المادة 16 من قرار رقم 2605 تاريخ 08/07/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171453/article/16/