المادة 2
مادة 2: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية ورئيس دوائر البوليس والكولونيل قائد الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
قرار رقم 2631 تاريخ 20/08/1924 نافذ
مادة 2: على السكرتير العام وناظري الداخلية والمالية ورئيس دوائر البوليس والكولونيل قائد الجندرمة في لبنان الكبير ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به
المادة 2 من قرار رقم 2631 تاريخ 20/08/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171457/article/2/