جميع التشريعات

قرار رقم 2637 27/08/1924

إجازة منح مكافآت إلى رجال البوليس

النوع
قرار
الرقم
2637
التاريخ
27/08/1924
الجريدة الرسمية
العدد 1797, 05/09/1924, ص. 2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2637 تاريخ 27/08/1924
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجوز منح مكافآت من ليرة الى عشر ليرات لبنانية سورية, الى رجال البوليس , وذلك بواسطة لجنة مؤلفة من: رئيس : رئيس دوائر البوليس اعضاء: مفتش البوليس رئيس القسم العدلي رئيس القسم الاداري

المادة 2

مادة 2: اذا كان المقصود مكافأة خدم استثنائية فعلى اللجنة ان تنظم اقتراحا خاصا وتقدمه الى الحاكم بقصد تخصيص مكافأة زائدة عن ذلك

المادة 3

مادة 3: على سكرتير الحكومة العام وناظر المالية ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار

بيروت في 27 اب سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ