النص الكامل

مرسوم رقم 3165 تاريخ 24/04/1986 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير, ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة على نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادت الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 3165 تاريخ 24/04/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171484/article/3/