النص الكامل

مرسوم رقم 3166 تاريخ 25/04/1986 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والموقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة توازي قيمة الزايادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب الموظفين الدائمين الذين يتقاضون راتبا "شهرايا" يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر المتعامل او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير, تقسم على ثلاثين الزيادة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة. وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3166 تاريخ 25/04/1986 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171485/article/4/