النص الكامل

قرار رقم 1502 تاريخ 13/02/1964 ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشترط في المرشح: 1- ان تتوفر فيه الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 والشروط الخاصة بوظيفة خفير, ما عدا شرط السن, المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 2- ان تتوفر فيه الشروط الخاصة بقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12 حزيران 1959 3- ان يبرز شهادة راديو سكوبي وشهادة راديولوجي صادرتين عن معهد متخصص معترف به من الحكومة, بالاضافة الى شهادة اللجنة الطبية الرسمية التي تثبت انه سليم من الامراض والعاهات وجدير بالخدمة في المفارز الجمركية, 4- ان يكون حسن السمعة والسلوك ولم يمارس مهنة شائنة او غير شريفة.

المادة 2 من قرار رقم 1502 تاريخ 13/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171491/article/2/