النص الكامل

قرار رقم 1502 تاريخ 13/02/1964 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يشكل مدير الجمارك العام لجنة تتألف من: - رئيس مصلحة من الجمارك رئيسا - ضابطين من الجمارك عضوين - مراقب امين سر ينضم اليها ضابط من كل من القوى التي كان ينتمي اليها المرشحون, تعينه القيادة المختصة. ينضم ايضا الى هذه اللجنة طبيب قوى الامن الداخلي يؤازره عند اللزوم طبيب من الجيش لاجراء الفحوص الطبية. تحدد مهمة هذه اللجنة بقبول الطلبات ووضع الاسئلة والمناظرة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لاجراء المباراة وللحفاظ على سرية اسماء المرشحين.

المادة 6 من قرار رقم 1502 تاريخ 13/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171491/article/6/