المادة 1
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.
مرسوم رقم 15431 تاريخ 19/02/1964 نافذ
مادة 1: يعطى رئيس هيئة التفتيش القضائي تعويض نقل وانتقال مقطوع قدره اربعمائة ليرة لبنانية في الشهر.
المادة 1 من مرسوم رقم 15431 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171496/article/1/