المادة 1
تلغى من الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 العبارة التالية: "شرط ان تكون ملكا للبعثات او المنظمة المذكورة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها".
قانون رقم 18 تاريخ 10/02/1967 نافذ
تلغى من الفقرة الثالثة من المادة السابعة من قانون الرسوم البلدية الصادر بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار 1964 العبارة التالية: "شرط ان تكون ملكا للبعثات او المنظمة المذكورة او فروعها او الوكالات المنبثقة عنها".
المادة 1 من قانون رقم 18 تاريخ 10/02/1967 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171499/article/1/