جميع التشريعات

قرار رقم 36 18/02/1967

يتعلق بتفويض صلاحيات

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
18/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/03/1967, ص. 256-257
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 18/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 199 تاريخ 12 ايلول سنة 1965 المتعلق بتفويض صلاحيات .

المادة 2

مادة 2: يعطى كل من رئيس دائرة ضريبة الاملاك المبنية في بيرت ورؤساء الدوائر المالية الاقليمية في سائر المحافظات تفويضا دائما بما يلي: 1- البت بضورة نهائية بالاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية وما يتبعها من غرامات عندما لا تتجاوز حصة الخزينة من الضريبة المعترض عليها /200/ مئتي ليرة عن العقار الواحد وفي السنة الواحدة. 2- البت بصورة نهائية في جميع الاعتراضات والمعاملات التي تتناول الاخطاء المادية المنصوص عليها في المادة 86 من قانون 17/9/1962 مهما كانت قيمة التكليف . 3- الغاء الغرامات المنصوص عليها في قانون 17/9/1962 او تخفيضها وفقا للمادة 100 منه.

المادة 3

مادة 3: لا يشمل التفويض المعطى بموجب المادة الاولى من هذا القرار مبدأ الموافقة على الاخراج عن نطاق الضريبة او الاعفاء منها بصورة دائمة او موقتة ايا كان سبب الاعفاء, كما لا يشمل المعاملات التي مبدأ عاما او تنطوي على تفسير قانوني لا يكون موضوع تعليمات صريحة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1967 رئيس مصلحة الوردات مصطفى الهندي