المادة 2
مادة 2: يجري تعيين الحارس المشار اليه بموجب قرار من وزير المالية تحدد في مهمته ومقدار اجرته اليومية.
مرسوم رقم 12021 تاريخ 25/04/1956 نافذ
مادة 2: يجري تعيين الحارس المشار اليه بموجب قرار من وزير المالية تحدد في مهمته ومقدار اجرته اليومية.
المادة 2 من مرسوم رقم 12021 تاريخ 25/04/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171523/article/2/