المادة 7
مادة 7: يضع المستورد تمغة سعر البيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من المستودع ولا تقبل الا التمغة المسلمة اليهم من نقابة مستوردي الادوية.
قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 نافذ
مادة 7: يضع المستورد تمغة سعر البيع من العموم على المستحضر قبل اخراجه من المستودع ولا تقبل الا التمغة المسلمة اليهم من نقابة مستوردي الادوية.
المادة 7 من قرار رقم 119 تاريخ 26/04/1962 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171534/article/7/