النص الكامل

مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها بموجب مرسوم في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص لهم الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر.

المادة 2 من مرسوم رقم 8304 تاريخ 19/04/1996 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171547/article/2/