ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون التجارة البحرية, لا سيما المادتين
211 و381 منه,
بناء على القانون رقم 13/75 تاريخ 05/04/1975 المتعلق
بانضمام لبنان الى اتفاقية بروكسيل المتعلقة بتوحيد
بعض القواعد المتعلقة ببوالص الشحن,
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/95-96
تاريخ 22/01/1996),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
20/03/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحدد تبعة الناقل البحري ب 666,67 حق سحب خاص DTS كما يحدده صندوق النقد الدولي, بالسعر الرسمي لليرة اللبنانية بتاريخ استحقاق التعويض وفقا لنشرة مصرف لبنان, وذلك كحد اقصى عن كل وحدة او طرد يفقد او يصيبه ضرر اثناء النقل البحري, وبما يوازي حقي سحب خاص DTS عن كل كيلو من البضائع التي تفقد او تتضرر, وذلك ما لم يتفق الشاحن والناقل على مبلغ يزيد عن المبلغ المحدد اعلاه.
مادة 2: يلغى المرسوم رقم 10367 تاريخ 11/11/1947 (ملحق للمادة 211 من قانون التجارة البحرية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي