النص الكامل

مرسوم رقم 3924 تاريخ 23/02/1966 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تعتبر صناعية بموجب المادة 119 المشار اليها في المادة الاولى المؤسسات التي تستعمل الطاقة الكهربائية من اجل تحويل مواد اولية بواسطة جهاز الي وعمالي واداري. للاستفادة من تخفيض الرسم المذكور الى 5% على اصحاب بوليصة الاشتراك بالطاقة الكهربائية ان يبرزوا افادة الى الموزع تثبت الصفة الصناعية للمؤسسة صاحبة البوليصة. وتعطى هذه الافادة من قبل البلدية الموجودة داخل نطاقها المؤسسة, او من قبل دائرة- الشؤون البلدية والقروية في وزارة الداخلية عند وجود المؤسسة خارج نطاق بلدي.

المادة 4 من مرسوم رقم 3924 تاريخ 23/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171552/article/4/