النص الكامل

مرسوم رقم 3924 تاريخ 23/02/1966 ملغى ملغى

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يحق لمصلحة كهرباء لبنان ان تستوفي, عن طريق المقاصة, ثمن الطاقة الكهربائية المتوجبة لها على البلديات من اصل قيمة الرسوم التي تحصلها لحسابها. ويحق لها ايضا ان تجري المقاصة تحت يدها بين المبالغ المحصلة لحساب البلديات وبين سائر الديون النقدية المتوجبة للمصلحة على البلديات شرط ان تكون محررة ومستحقة الاداء

المادة 7 من مرسوم رقم 3924 تاريخ 23/02/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171552/article/7/