النص الكامل

قانون تاريخ 01/05/1950 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة: اضيف الى البند الاول من الجدول "ب " الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 76 الصادر بتاريخ 7 كانون الاول سنة 1940 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 192 تاريخ 24 حزيران سنة 1942 العبارة التالية: "على ان لا يتجاوز مقدار الرسم في حالة التصديق على ترجمة الاسناد الالف ليرة لبنانية مهما كانت القيمة المبينة في السند وعدد موقعيه"

المادة 1 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171568/article/1/