المادة 5
مادة 5: مع مراعاة احكام المرسوم رقم 1736 تاريخ 28 نيسان سنة 1950 القاضي بانشاء مصلحة للامن العام تناط بدوائر الشرطة جميع الصلاحيات التي تمارسها مديرية الامن العام بمقتضى القوانين النافذة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 5516 تاريخ 26/07/1951, المادة 3, 01/08/1951
مادة 3: تلغى المادتان 4 و5 من المرسوم رقم 1737 الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1950 والمتعلق بتحديد ملاك الشرطة, وتلغى من المرسوم رقم 3845 الصادر بتاريخ 27 آب سنة 1945 جميع الاحكام المخالفة للمرسوم رقم 1736 الصادر في 28 نيسان سنة 1950 ولاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونها.