المادة 12
مادة 12: يتحتم على المالك عند البناء في القطع الجديدة ان يترك الفسحات التالية: 1- فسحة عشرة امتار بين واجهة البناء وحدود البولفار - على انه يجوز له ان يبني في هذه الفسحة مدخلا لا تزيد مساحته عن 12 مترا مربعا ولا ارتفاعه عن ثلاثة امتار ولا يمكن تغيير وجهة استعماله في ما بعد. 2- فسحة ستة امتار ما بين البناء وكل من جانبي القطعة. 3- فسحة عشرين مترا وراء البناء اي في الجهة المعاكسة للبولفار. ان الفسحات المذكورة اعلاه يجب ان تراعى فيها الاحكام المختصة بمساحة البناء الواردة في المادة السابقة.