النص الكامل

قانون تاريخ 01/05/1950 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يتحتم على المالك عند البناء في القطع الجديدة ان يترك الفسحات التالية: 1- فسحة عشرة امتار بين واجهة البناء وحدود البولفار - على انه يجوز له ان يبني في هذه الفسحة مدخلا لا تزيد مساحته عن 12 مترا مربعا ولا ارتفاعه عن ثلاثة امتار ولا يمكن تغيير وجهة استعماله في ما بعد. 2- فسحة ستة امتار ما بين البناء وكل من جانبي القطعة. 3- فسحة عشرين مترا وراء البناء اي في الجهة المعاكسة للبولفار. ان الفسحات المذكورة اعلاه يجب ان تراعى فيها الاحكام المختصة بمساحة البناء الواردة في المادة السابقة.

المادة 12 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171575/article/12/