النص الكامل

قانون تاريخ 01/05/1950 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز تشييد الابنية ايا كان نوعها في المنطقة المذكورة في المادة السابقة ولا القيام بترميمها وتجديدها وتحويلها الا بعد الحصول على رخصة يعطيها وزير الداخلية - مصلحة البلديات والتجميل -.

المادة 3 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171575/article/3/