النص الكامل

قانون تاريخ 01/05/1950 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: تحصل معاملة الضم والفرز اما بناء على طلب اكثرية الملاكين واما عفوا من قبل مكتب مصلحة البلديات والتجميل اذا كانت الارض بشكلها ووضعيتها لا تصلح للبناء او لا تتوفر فيها الشروط القانونية المبينة في البنود آ.ب .ج من المادة السابقة.

المادة 6 من قانون تاريخ 01/05/1950 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171575/article/6/