جميع التشريعات

مرسوم رقم 1862 28/03/1979

انشاء فريق عمل للمشاركة في تنفيذ مشروع القاعدة الاحصائية الخاصة بموضوع السكان والاسكان

النوع
مرسوم
الرقم
1862
التاريخ
28/03/1979
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/05/1979, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1862 تاريخ 28/03/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (انشاء

مجلس الانماء والاعمار) ولا سيما المادة 13 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2/59 تاريخ 28/12/1977

(تكليف وزارة الاسكان والتعاونيات تنفيذ القاعدة الاحصائية

الخاصة بموضوع السكان والاسكان, بالتعاون مع الاجهزة الادارية

في لبنان ولا سيما الاحصائية منها),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 19 تاريخ

20/3/1979),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاسكان

والتعاونيات ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/1978 و17/1/1979,

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء فريق عمل من موظفي مديرية الاحصاء المركزي وتحت اشراف مدير الاحصاء المركزي مهمته القيام بالتعاون مع خبراء هيئة الامم المتحدة بادارة وتنفيذ مشروع القاعدة الاحصائية الخاصة بموضوع السكان والاسكان الذي يساهم في تمويله صندوق النشاطات السكانية التابع لهيئة الامم المتحدة طبقا لبرنامج المشروع.

المادة 2

مادة 2: يتألف فريق العمل المشار اليه في المادة السابقة من: أ- الاحصائيين السادة: - روجيه حاج نظير لمدير المشروع 2- احمد بسام نجا خبير 3- سامي بلوط خبير 4- سمير جوهر خبير 5- نجلاء باروكي خبير مساعد 6- فيرا شرفان خبير مساعد 7- عزمي لطفي خبير مساعد 8- مفيد عبد الصمد خبير مساعد ب - الموظفين الاداريين والمساعدين السادة: 1- نهاد مروة 2- امال شويري 3- سامي خوري 4- عدنان لادقي 5- غادة قباني ج- الموظفين السادة: 1- صلاح الخطيب مستكتب 2- محمود الخطيب مستكتب 3- محمد عاشم سائق

المادة 3

مادة 3: يمكن الاستعانة بالموظفين الفنيين والاداريين في المديرية العامة للاسكان ومديرية الاحصاء المركزي للقيام بالاعمال المساعدة والمتممة التي قد يتطلبها تنفيذ المشروع وذلك بقررات تصدر عن مدير عام الاسكان او مدير الاحصاء المركزي, كل في ما يخصه.

المادة 4

مادة 4: يقدم فريق العمل تقريرا عن سير العمل كل ثلاثة اشهر الى وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان - ترفع نسخ عنه الى رئاسة مجلس الوزراء ومجلس الانماء والاعمار.

المادة 5

مادة 5: يتقاضى الموظفون الذين يتألف منهم فريق العمل تعويضا عن الاعمال الاضافية التي يقومون بها يدفع لهم على اساس البيانات الشهرية بساعات العمل الفعلي ووفقا للمعادلات المنصوص عليها في نظام التعويضات والمساعدات على ان لا يتجاوز الحد الاقصى لهذه التعويضات خمسين بالمئة من راتب الموظف الشهري الاساسي ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة بدل نقل وانتقال. تصرف هذه التعويضات من المبالغ المخصصة لهذه الغاية (اعمال اضافية) في ميزانية المشروع.

المادة 6

مادة 6: تشرف وزارة الاسكان والتعاونيات - المديرية العامة للاسكان بالتنسيق مع مديرية الاحصاء المركزي على كل ما يتعلق بتنفيذ هذا المشروع.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور تصديق المشروع من المراجع المختصة. بعبدا في 28 اذار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: صلاح سلمان.