المادة 2
مادة 2: تحدد معدلات الاجور المشار اليها في المادة السابقة كما يلي: 1- للمراقبين الاول لدوائر المعاينة: اربع ليرات ونصف في النهار وسبع ليرات في الليل عن الساعة الواحدة, 2- لموظفي المكاتب : ليرتان ونصف في النهار واربع ليرات في الليل عن الساعة الواحدة, 3- لموظفي المفارز: ليرتان في النهار وثلاث ليرات في الليل عن الساعة الواحدة يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة الا في مراكز الحدود البرية حيث يستوفي عن جزء الساعة الذي لا يتجاوز ثلاثين دقيقة نصف المعدل المحدد للساعة الواحدة. تحسب اعمال النهار من الساعة 7 الى الساعة 19 واعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة قبل الاخيرة) بموجب قرار رقم 1804 تاريخ 09/09/1965, المادة 1, 16/09/1965
مادة 1: تستبدل الفقرة قبل الاخيرة من المادة الثانية من القرار رقم 1687, تاريخ 17 شباط 1965 بالنص التالي: "يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة الا في مراكز الحدود البرية وفي المطار حيث يستوفى عن جزء الساعة الذي لا يتجاوز ثلاثين دقيقة نصف المعدل المحدد للساعة الواحدة.