النص الكامل

قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يوزع حاصل الاجور الاضافية شهريا وفقا للقواعد التالية: 1- في المراكز التي تؤمن فيها الاعمال بصورة دائمة او شبه دائمة وتعين باوامر ادارية من مدير الجمارك العام, يجرى توزيع مجموع ما استوفي خلال الشهر بالتساوي بين سائر الموظفين, وتحسب على حدة عائدات كل من موظفي المكاتب وموظفي المفارز, 2- في المراكز الاخرى: يوزع على كل موظف ما يصيبه على اساس ساعات العمل التي امنها فعلا خارج اوقات الدوام الرسمي ووفقا للمعدلات المبينة في المادة الثانية, 3- في جميع الاحوال, لا يجوز ان تتجاوز حصة الموظف الواحد الشهرية الحد الاقصى التالي: - 400 ليرة للمراقبين الاول لدوائر المعاينة وللمراقبين, - 350 ليرة للمراقبين المساعدين والكتبة والرقباء, - 300 ليرة للخفراء والكشافات . تعطى اجازة صرف مختلف هذه التوزيعات من مدير الجمارك العام, وما يفيض عنها يحال الى حقل خاص من حساب الخزينة يدعى "صندوق الاموال الفائضة عن الاعمال الاضافية".

المادة 6 من قرار رقم 1687 تاريخ 17/02/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171589/article/6/